س: هل يحق للمرأة أن تشترط على خاطبها عدم الزواج عليها؟
س: تقدم لي شخص وتمت خطبتي وبعد عدة أشهر قرر أن يفسخ هذه الخطوبة فهل يحق لي أن آخذ ما دفعه من مهر باعتبار أنه هو التارك للخطبة؟
س: هل يجوز أن أجلس مع الخاطب بمفردنا؟
س: سألت عن امرأة لأخطبها فعلمت أنها معتدة فهي يجوز أن أخطبها وهي في العدة؟
س : تقدم شخص لخطبتي ووافقنا عليه ووافق هو أيضًا علينا وتمت خطبتي ثم تقدم لي شخص آخر فهل يجوز أن يراني وأراه وأقرر أيهما أصلح لي؟
قد يعجبك أيضاً:
س: ما حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة ؟
ج: قراءة الفاتحة عند خطبة النكاح بدعة؛ إذ لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تخصيص شيء من القرآن في شيء من الأعمال إلا بدليل، والله تعالى...
س: هل يحق للمرأة أن تشترط على خاطبها عدم الزواج عليها؟
ج: نعم لها ذلك، والشرط صحيح لازم، قال صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ...
س: تقدم لي شخص وتمت خطبتي وبعد عدة أشهر قرر أن يفسخ هذه الخطوبة فهل يحق لي أن آخذ ما دفعه من مهر باعتبار أنه هو التارك للخطبة؟
ج: إذا قدم الخاطب صداقًا (مهرًا) للمخطوبة ثم عدل عن الخطبة أو عدلت هي عن الخطبة، ففي كلتا الحالتين يجب رد الصداق للخاطب لأنه دفعه مقابل الزواج، وحيث إن الزواج لم يتم فله الحق في استرداد ماله كله. أما ما يقدمه الخاطب من هدايا فإن كانت على سبيل الهبة المطلقة فليس له أن...
س: هل يجوز أن أجلس مع الخاطب بمفردنا؟
ج: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته؛ فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وليس بين الخاطب والمخطوبة صفة شرعية تجعل له الحق أن يخلو بها، ومن المعلوم أنه لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له؛ فقد روي عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ...
س: سألت عن امرأة لأخطبها فعلمت أنها معتدة فهي يجوز أن أخطبها وهي في العدة؟
ج: لا يجوز خطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. فإن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فهذه يحرم خطبتها أو التعريض لها بالخطبة لأنها زوجة وجاز للزوج أن يراجعها في أي وقت أثناء عدتها، وهذا مجمع عليه من أهل العلم. قال تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ...
س : تقدم شخص لخطبتي ووافقنا عليه ووافق هو أيضًا علينا وتمت خطبتي ثم تقدم لي شخص آخر فهل يجوز أن يراني وأراه وأقرر أيهما أصلح لي؟
ج: إذا كانت الخطبة قد تمت فلا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يأذن لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». أخرجه مسلم (1412) والترمذي (1134) فأما إذا لم...