قد يعجبك أيضاً:
س: ما هو الفرق بين نكاح الشغار والمسيار والزواج العرفي؟
أولًا: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. حكمه: نكاح الشغار حرام منهي عنه بإجماع العلماء؛ لما روي عن نافع عن مالك عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" نهى عن الشغار". أخرجه البخاري ومسلم (1415) وابن حبان (4140) ومسند...
س: ما حكم الاستمناء باليد؟
لا يجوز الاستمناء باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، وهو من العدوان؛ قال الله سبحانه وتعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ...
س: هل يجوز أن أعقد قرانى على شخص ما بشكل صوري حتى يتسنى لى عمل إقامة دائمة ببلدة معينة ؟
ج: لا يجوز لكِ الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليكِ فعل ذلك، لأن العقد الصوري ليس بزواج، والإقامة في بلدة ما لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج، والله تعالى...
س: طلبت مني امرأة مطلقة ثلاثًا أن أتزوجها لأحلها لزوجها الأول فهل يجوز أن أتزوجها لأحلها لزوجها الأول؟
ج: جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم زواج التحليل، فلا يجوز نكاح المحلل بل ملعون من فعل ذلك مرتكب لكبيرة؛ فقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». صحيح سنن الترمذي (1120)...
س: هل يجوز أن أتزوج امرأة مدة مقامي في البلدة التي سافرت إليها؟
ج: لا يجوز هذا النكاح، فهو نكاح المتعة المحرم، وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني نفسك شهرًا أو موسم الحج، أو ما أقمت في البلد أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج بها، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة، إما معلومة أو مجهولة فهو نكاح المتعة الحرام، وهذا مذهب جماهير العلماء من...