س: ما حكم الساحر؟
س: متى يكون المسلم مرتدًا؟
س: هل المكره على التلفظ بكلمة الكفر يكفر؟
س: ارتد شخص عن الإسلام فما حكم المرتد؟
س: هل عقوبة المحارب في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) على التخيير فيتخير الإمام منها ما شاء أم أنها تكون مرتبة على قدر الجناية؟
س: هل على المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية قطع؟
س: ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق؟
س: ما الحكم فيمن يقذف المحصنات وما حد هذا القاذف؟
س: يشرب بعض الناس المخدرات ويعتقد أنها غير محرمة فما الحكم فيها أفادكم الله؟
س: ما حكم السحاق وما عقوبته؟
س: ما عقوبة من أتى امرأة أجنبية في دبرها؟
س: بم يثبت حد اللواط؟
س: ما حد من فعل فِعْل قوم لوط؟
س: إذا زنى البكر وجُلد فمات فهل له دية؟
س: ما هو حد الزاني البكر؟
س: بم يثبت حد الزنا؟
س: من هو المحصن الذي إذا زنى رجم؟
س: هل يجب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني؟
س: زنى شخص وهو متزوج فما حده؟
قد يعجبك أيضاً:
س: هل تارك الصلاة كافر مرتد أم عاصٍ مرتكب لكبيرة؟
ج: تارك الصلاة جحودًا لوجوبها يعد كافرًا وتجري عليه أحكام الردة وهذا إجماع من أهل العلم. أما تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها فهو مسلم مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو على خطر عظيم، كفى بقول الله تعالى: " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ...
س: ما حكم الساحر؟
ج: الساحر مرتكب كبيرة من الكبائر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا...
س: متى يكون المسلم مرتدًا؟
ج: يكون المسلم مرتدًا بأشياء، منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة, ومنها ما أجمع المسلمون على تحريمة، ونذكر من هذه أشياء: 1- إنكار وحدانية الله تعالى كمن اعتقد أن لله ولدًا – سبحان الله عما يقول الظالمون – أو اعتقد أن له شريكًا في الملك، أو الخلق، أو التدبير وما أشبه...
س: هل المكره على التلفظ بكلمة الكفر يكفر؟
ج: أعظم أسباب الردة انشراح الصدر بالكفر، أما من أُكره على التلفظ بكلمة الكفر فليس بكافر ولا يخرجه ذلك عن دينه، ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ قال تعالى: " مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن...
س: ارتد شخص عن الإسلام فما حكم المرتد؟
ج: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعًا. قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، وأحمد (1/217)، وعبد...
س: هل عقوبة المحارب في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) على التخيير فيتخير الإمام منها ما شاء أم أنها تكون مرتبة على قدر الجناية؟
ج: عقوبة المحارب تكون مرتبة على قدر الجناية، فلا يمكن أن يتساوى من قل جرمه مع من كثر جرمه وقد قال تعالى: " وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" ؛ فعقوبة المحارب لا بد أن تكون على قدر الجناية؛ حتى يتحقق العدل. وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، منهم الشافعي وأحمد...
س: هل على المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية قطع؟
ج: المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدًا على السرعة في الهرب، المنتهب هو الذي يغلب على المال قهرًا وجهرًا، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المنتهب والمختلس والخائن ليس عليه قطع وحجتهم: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ". ضعيف :...
س: ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق؟
ج: القدر الذي يجب معه القطع هو ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة، أو قيمة أحدهما ولا تقطع فيما دون ذلك؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أخرجه البخاري (6789)، ومسلم...
س: ما الحكم فيمن يقذف المحصنات وما حد هذا القاذف؟
ج: قذف المحصنات حرام وكبيرة من الكبائر، وعلى القاذف الحد إن لم يأت بالشهداء؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ...
س: يشرب بعض الناس المخدرات ويعتقد أنها غير محرمة فما الحكم فيها أفادكم الله؟
ج: المخدرات حرام بكل أنواعها وكل ما أسكر أو أزال العقل وإن لم يكن مسكرًا فهو حرام وهذا مذهب عامة أهل العلم. فعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ...