لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: إذا كان التاجر وكيلًا عن الشركة في بيع بضاعتها، فيلزمه أن يبيع بما أُذن له فيه، وليس له أن يبيع بأقل منه، فإن نقص فهو ضامن للنقص. أما إذا كان التاجر غير وكيل عن الشركة، بل اشترى منهم السلع ليبيعها لنفسه، فهذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع، فهو شرط باطل، والعقد صحيح،...
ج: لا يجوز لأنهم ينفعون أنفهسم ويضرون غيرهم من أصحاب المحلات الأخرى. فإن البائع إذا جعل جوائز للمشترين، وكان سعره كسعر السوق، اتجه جميع الناس إليه، وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا...
ج: من اشترى شيئًا ودخل في ملكه جاز له التصرف فيه ببيع أو غيره؛ لأن ذلك هو مقتضى عقد البيع، وعدم سداد الثمن كاملًا لا يمنع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فلا حرج على من اشترى شقة من تلك الشقق بنظام التقسيط في بيعها بمثل ما اشتراها به أو أكثر منه. والانتفاع...
ج: تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين جائز، وليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، والله تعالى...
ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة 282) قال ابن عباس رضي الله...
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...
ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله...
ج: هذا ممنوع شرعًا في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عُرف يمنع ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي.
ج: هذه الحالة جائزة؛ لأن فيها جهدًا جديدًا, ولأن الكتب والبرامج الأصلية وضعت لمثل هذا الغرض.
ج: هذه الحالة لا بأس بها شرعًا؛ لأنه لا يترتب ضرر على المنتج والعرف يسمح بذلك.