س: ما الحكم لو كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وتفاوتت حصصهم فهل يأخذ كل شريك على قدر حصته أم تقسم بالتساوي؟
س: ما الحكم لو علم الشفيع الحاضر بالبيع وتأخر في طلب الشفعة؟
س: باع شريكي حصته دون علمي وأنا غائب فهل لي مطالبته بالشفعة؟
س: سمعت من يقول بأن الجار أحق بالشفعة فهل هذا صحيح؟
س: هل تثبت الشفعة فيما قُسِّم وعُرفت حدوده أم أنها تثبت فقط فيما كان مشاعًا لا يقسَّم؟
س: أشترك أنا وصديقي في سيارة، وأريد أن أبيع حصتي منها، فقال صديقي: لا تبعها لغيري حتى لا يلحقني ضرر، وقال إنه أحق بالشفعة فيها، فهل تثبت الشفعة في المنقول أصلًا؟
س: هل هناك شروط لإثبات الشفعة؟
س: أشتركُ أنا وصديق لي في قطعة أرض ثم بدا لي أن أبيع نصيبي فهل لابد من استئذان شريكي في البيع؟
س: هل تثبت الشفعة للذمي أم أنها خاصة بالمسلمين؟
قد يعجبك أيضاً:
س: هل تُوَّرث الشفعة أم أنها تبطل بموت الشفيع؟
ج: الشفعة تورث ولا تبطل بالموت؛ لأنها حق من حقوق التمليك فتورث وهذا مذهب الشافعي ومالك، والله أعلم.
س: ما الحكم لو كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وتفاوتت حصصهم فهل يأخذ كل شريك على قدر حصته أم تقسم بالتساوي؟
ج: إذا أخذ الشفعاء المبيع قُسم بينهم على قدر حصصهم وليس بالتساوي؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر ما يملك كل شفيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى...
س: ما الحكم لو علم الشفيع الحاضر بالبيع وتأخر في طلب الشفعة؟
ج: يجب على الشفيع المبادرة بطلب الشفعة إن كان يريد الشراء ولا يتأخر لأنه بتأخره يلحق الضرر بالمشتري وهذا مذهب جماهير الفقهاء، والله أعلم.
س: باع شريكي حصته دون علمي وأنا غائب فهل لي مطالبته بالشفعة؟
ج: اتفق العلماء على أن الغائب له الشفعة إن كان لا يعلم بالبيع. أما إن كان يعلم فالراجح عندي أن الغائب تسقط شفعته إن علم ولم يطلب الشفعة، لأن عدم طلبه مع العلم بالبيع قرينة على عدم الرغبة في الشراء، وأما حديث جابر «الْـجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا...
س: سمعت من يقول بأن الجار أحق بالشفعة فهل هذا صحيح؟
ج: الجار ليس له شفعة إلا أن يكون شريكًا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.أخرجه مسلم (134-1608). وأما حديث...
س: هل تثبت الشفعة فيما قُسِّم وعُرفت حدوده أم أنها تثبت فقط فيما كان مشاعًا لا يقسَّم؟
ج: الشفعة تثبت للشريك فيما كان مشاعًا لا يُقسم؛ لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق والمقسم ليس فيه ضرر؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أخرجه مسلم...
س: أشترك أنا وصديقي في سيارة، وأريد أن أبيع حصتي منها، فقال صديقي: لا تبعها لغيري حتى لا يلحقني ضرر، وقال إنه أحق بالشفعة فيها، فهل تثبت الشفعة في المنقول أصلًا؟
ج: نعم تثبت الشفعة في كل شيء، فتصح في العقار والأرض والبناء والغرس تابع له، وتصح في المنقولات وما ليس بعقار، كالحيوان والآلات وهذا مذهب ابن حزم ومالك في أحد قوليه ورواية عن أحمد وبالقياس الأجهزة والسيارات وما أشبه ذلك، لأن الشفعة شُرعت لدفع الضرر وقد يقع الضرر في...
س: هل هناك شروط لإثبات الشفعة؟
ج: نعم هناك شروط للشفعة وهي: أولا: أن يكون المشفوع فيه عقارُا أو أرضًا والبناء والغرس تبعًا للأرض. ثانيًا: أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع فيه، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، وألا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركة على الشيوع؛ لحديث جابر الذي أخرجه...
س: أشتركُ أنا وصديق لي في قطعة أرض ثم بدا لي أن أبيع نصيبي فهل لابد من استئذان شريكي في البيع؟
ج: نعم عليك - أيها السائل - استئذان صديقك في البيع حتى لا توقع به ضررًا؛ دليل ذلك ما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ؛ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ...
س: هل تثبت الشفعة للذمي أم أنها خاصة بالمسلمين؟
ج: تجوز الشفعة للذمي؛ لما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما – قال: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق، فلا شفعة". أخرجه البخاري (2257)، ومسلم (134-1608) باختلاف. فهذا الحديث جاء مطلقًا، والتقييد بالمسلم يحتاج...