لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: يحرم على المرأة امتناعها من فراش زوجها لغير عذر شرعي، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا...
ج: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. وهو عزل الماء عن النساء حذر الحمل. جمهور الفقهاء - منهم الأئمة الأربعة - على إباحة العزل؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بذلك منها ما روي عن جابر قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ». أخرجه...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوجة من زوجاته بيتًا. قال تعالى: ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُم ) [الأحزاب: 53]. فذكر الله تعالى أنها بيوت. - وأخرج البخاري...
ج: ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف هو تحريم إتيان المرأة في دبرها للأحاديث الصريحة التي جاءت بذلك، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». قال الحافظ في بلوغ المرام: إن رجال...
ج: يحرم على الزوج إفشاء ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه؛ ويحرم على الزوجة أيضًا إفشاء سره؛ فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ...
ج: ليس هناك ما يمنع النساء من خروجهن لقضاء حوائجهن وذلك إذا أمنت الفتنة؛ فقد روي عن عائشة قالت: «خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله...
ج: يقول الله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) [النساء: 19]. أي: طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال...
ج: الجمهور - أحمد ومالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام وغيرهم - على أن النفقة مرجعها إلى العرف واعتبار حال الزوج والزوجة من اليسار والإعسار. والمكان والزمان وعادة أهل البلد في ذلك، وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ...
ج: مذهب جمهور أهل العلم هو وجوب المتعة؛ لقوله تعالى: ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين ) وقوله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )...
ج: يجب المهر المسمى كله في هاتين الحالتين: 1- إذا حصل البناء، فقد اتفق أهل العلم على أن للمرأة المهر كله إذا دخل بها الزوج دخولًا حقيقيًّا وحجتهم قول الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ...