س: ما الحكم لو مات اللقيط وترك ميراثًا؟
س: ما الحكم في اللقيط إن ادعاه اثنان؟
س: هل يجب على الملتقط الإنفاق على اللقيط؟
س: ما حكم التقاط اللقيط؟
س: هل تلتقط ضالة الغنم؟
س: هل تلتقط ضالة الإبل؟
س: ما حكم لقطة مكة؟
س: ماذا يفعل الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة؟
س: هل الأفضل أخذ اللقطة وتعريفها أم الأفضل تركها؟
قد يعجبك أيضاً:
هل يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط إلى نفسه على أنه ابن له؟
ج: يحرم على الملتقط أن ينسب اللقيط إلى نفسه على أنه ابن له، ويخرج له شهادة مفادها أنه ابنه وأن زوجة الملتقط أم اللقيط، فهذا حرام بإجماع الأمة؛ لأن التبني كان في أول الإسلام، ثم نسخ حكمه بقول الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم...
س: ما الحكم لو مات اللقيط وترك ميراثًا؟
ج: إذا مات اللقيط وترك ميراثًا كان ميراثه لبيت المال، أما إن كان له وارث – زوجة أو أبناء أو إخوة وأخوات من النسب، وكل من كان في حكم الوارث – فيقسم الميراث بينهم، كل بحسب ما أوجبه الشرع له، وهذا مذهب جماهير...
س: ما الحكم في اللقيط إن ادعاه اثنان؟
ج: يقدَّم من له بينة واضحة، فإن لم تكن لأحدهم بينة أو تساوا فيها عُرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه.
س: هل يجب على الملتقط الإنفاق على اللقيط؟
ج: أجمع أهل العلم على عدم وجوب النفقة على اللقيط من مال الملتقط. فينفق عليه من بيت المال أو من ماله إن وجد له مال.
س: ما حكم التقاط اللقيط؟
ج: اللقيط : هو الطفل الذي يوجد مرميًا على الطريق لا يُعرف أبوه ولا أمه. والتقاط اللقيط من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ قال تعالى: " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" المائدة:32 وهو من باب التعاون على البر والتقوى، قال تعالى:...
س: هل تلتقط ضالة الغنم؟
ج: نعم تلتقط ضالة الغنم – سواء كانت في الصحراء أو في القرى؛ لما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا...
س: هل تلتقط ضالة الإبل؟
ج: لا يجوز أخذ ضالة الإبل؛ لما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ...
س: ما حكم لقطة مكة؟
ج: لقطة مكة كغيرها من اللقط، تُعرَّف سنة فإن لم يأت صاحبها أخذها الملتقط على وجه التملك، فإن جاء صاحبها بعد السنة ردها عليه كسائر اللقط؛ وذلك لعموم أحاديث اللقطة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم "لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا...
س: ماذا يفعل الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة؟
ج: إذا عرَّف الملتقط اللقطة سنة ولم يأت صاحبها فله أن ينتفع بها سواء كان غنيًا أو فقيرًا؛ إذ لا دليل على جواز انتفاع الفقير بها دون الغني؛ لما روي عن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: َلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ،...
س: هل الأفضل أخذ اللقطة وتعريفها أم الأفضل تركها؟
ج: اللقطة هي اسم للمال الملتقط. (وهو المال الضائع من صاحبه يلتقطُه غيرُه). والأفضل هو أخذ اللقطة وتعريفها خير من تركها تضيع ويأخذها من لا يستحق؛ لأن في ذلك حفظ أموال المسلمين؛ لما روي عن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: َلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ...