س: ما الحكم لو وجد المغصوب منه ماله عند شخص هل له أن يأخذه؟
س: إذا غصب شخص شيئًا فهل يجب عليه رد المغصوب نفسه أم رد قيمته؟
س: تركت وديعة عند جار لي ثم إن هذه الوديعة قد تلفت عنده فهل لي أن أضمِّنه؟
س: طلب مني جاري أن أعيره جداري ليغرز فيه خشبة لينتفع بها مع عدم الإضرار بي فهل يجب علي إجابته؟
س: استعار مني شخص ثيابًا ثم إن هذه الثياب قد تلفت في يد المستعير فهل يضمن المستعير أم لا؟
س: هل لي أن أعير سيارتي لرجل أعلم أنه سيذهب بها إلى أماكن محرمة؟
س: لي جارة متبرجة طلبت مني أن أعيرها ثيابًا وحليًا تلبسها في مناسبة عندها فهل يجوز لي أن أعيرها الثياب والحلي وأنا أعلم أنها تستعملها في محرم؟
قد يعجبك أيضاً:
س: إذا ادعى شخص على آخر دينًا في ذمته فانكره المدعى عليه ثم صالحه عليه فهل يجوز الصلح عن إنكار؟
ج: الصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عينًا أو دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا. وهذا الصلح جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زاد أحمد: «إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً ». أخرجه الترمذي (1352)،...
س: ما الحكم لو وجد المغصوب منه ماله عند شخص هل له أن يأخذه؟
ج: من حق المغصوب منه إذا وجد ماله عند شخص أن يأخذه وهو أحق به.
س: إذا غصب شخص شيئًا فهل يجب عليه رد المغصوب نفسه أم رد قيمته؟
ج: يجب رد الشيء المغصوب أو مثله إن كان له مثل، ولا يجوز للغاصب دفع القيمة للمالك إلا إذا تلف المغصوب أو تعذر وجود مثله، إذ لا يجوز للغاصب أن يدفع قيمة المغصوب وهو يملك رده؛ لأن الملك لا يصلح بالغصب، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي والشوكاني وغيرهم، والله تعالى...
س: تركت وديعة عند جار لي ثم إن هذه الوديعة قد تلفت عنده فهل لي أن أضمِّنه؟
ج: المودع إذا حفظ الوديعة ثم تلفت بغير جناية منه فلا ضمان عليه وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى أعلم.
س: طلب مني جاري أن أعيره جداري ليغرز فيه خشبة لينتفع بها مع عدم الإضرار بي فهل يجب علي إجابته؟
ج: لا يجب عليك أيها السائل أن تجيبه لذلك، وإنما هذا الأمر على الاستحباب، وأما حديث الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو...
س: استعار مني شخص ثيابًا ثم إن هذه الثياب قد تلفت في يد المستعير فهل يضمن المستعير أم لا؟
ج: المستعير ضامن إذا أتلف العارية ( الشيء المستعار ) سواء فرَّط أم لم يفرط؛ لما روي عن صفوان بن أمية رضي الله عنه : «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنه أدراعا يومَ حُنين، فقال : أَغَصْب يا محمد؟ قال : بل عَارِيَّة مضمونة». صحيح سنن أبي داود (3562) وهذا ما...
س: هل لي أن أعير سيارتي لرجل أعلم أنه سيذهب بها إلى أماكن محرمة؟
ج: لا يجوز لك أخي السائل أن تعير سيارتك لرجل تعلم أنه يستعملها في نقل محرمات أو في الذهاب بها إلى أماكن يحرم الذهاب إليها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "...
س: لي جارة متبرجة طلبت مني أن أعيرها ثيابًا وحليًا تلبسها في مناسبة عندها فهل يجوز لي أن أعيرها الثياب والحلي وأنا أعلم أنها تستعملها في محرم؟
ج: لا يجوز إعارة ما يُستعمل في محرم، فمن المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعليه فلا يجوز -أختي السائلة- أن تعيري ثيابك وحليك لهذه المرأة؛ حيث إنك تعلمين أنها ستلبسها أمام غير المحارم وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ...