لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الحنفية إلى عدم جواز إعطاء الكافر والذمي من صدقة التطوع، فصرف هذه الأموال إلى فقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلمين على طاعة الله...
ج: لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وبإعطائها زكاته يدفع عن نفسه النفقة ويعود إليه مال الزكاة، إلا إذا كانت غارمة فتعطى من سهم الغارمين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة...
ج: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؛ فإن الزوج الفقير هو أحد الأصناف الثمانية؛ لما روي عن زينب امرأة عبد الله، وفيه ( .... فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في...
ج: نعم يجوز دفع الزكاة للوالدين إذا كانوا غارمين على أنه سهم الغارمين. ولكن لا يجوز أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين لغناهما بنفقته.
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المزكي ينفق على آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقتهم؛ لأنه لا تجتمع زكاة ونفقة، وحتى لا يعود إليه مال الزكاة، لأنه لو أعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد إلى نفسه المال وعليه فلا يجوز لك دفع...
ج: ذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى كراهة نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إلا إذا كان صاحب المال له أقارب في بلد آخر محتاجين أو أن هناك من هو أشد حاجة وأكثر فاقة أو إذا ترتب على نقل الزكاة خير للمسلمين بأي وجه من الوجوه؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي...
ج: الذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى سمى الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية، وهذا ما ذهب...
ج: نعم يجوز إعطائه من مال الزكاة حتى ولو كان غنيًا في بلده طالما أنه محتاج لقوله تعالى: " وَابْنَ السَّبِيلِ " .
ج: جمهور أهل العلم على عدم جواز إعطاء مريد الحج من مال الزكاة لأداء الفريضة لأن الحج ليس من سبيل الله، ولأن الحج مفروض على المستطيع دون غيره، ولأن كل طريق من طرق البر هو في سبيل الله فإذا أخذنا بالمعنى العام للكلمة صرفنا سهم سبيل الله إلى مصارف لا نستطيع حصرها وهذا...
ج: جمهور أهل العلم على أن ( في سبيل الله ) المراد به الغازي والمجاهد في سبيل الله، وعليه فلا تُدفع زكاة المال في سبل الخير على أنها في سبيل الله، وهو مذهب الأئمة الأربعة...