س: قتل شخص أخاه متعمًدا فهل يرث هذا القاتل شيئًا؟
س: مات الزوج وترك ميراثًا قدره ثمانية آلاف ريال؛ كيف نقسمه على زوجتين وثلاثة أبناء وبنتين؟ نرجوا الإيضاح بارك الله فيكم؟
س: توفي وترك أم وأخوين لأم وترك 3000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟
س: مات عن جدة وأخت لأم فما نصيب كل واحدة منهما؟
س: مات شخص وترك ثلاثة بنات فقط فما نصيب كل منهن؟
س: ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة وأختًا لأم وتركت ( 4800) فما نصيب كل من الورثة؟
س: مات وترك بنتًا وبنت ابن وأم وأخت شقيقة وعم شقيق فما ميراث كلٍ؟
س: ماتت وتركت زوجًا وبنت ابن وأختان شقيقتين وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
س: مات وترك بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق فما ميراث كلٍ؟
س: مات وترك بنتًا وأختًا شقيقة وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
س: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فما نصيب كلٍ؟
س: امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأربعة إخوة ذكور لأم وأربع أخوات إناث لأم وترك 24000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟
س: هل يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم؟
س: هل يرث القاتل من المقتول؟
س: من هم الأصناف التي يُطلق عليها أولوا الأرحام؟
س: إذا اجتمعت في الميراث جدتان فكيف يرثان؟
س: هل ترث الجدة ( أم الأب ) مع وجود الأب؟
س: ما هو ميراث الجدة؟
س: ما هو ميراث الجد؟
س: ما هو ميراث الإخوة لأم؟
س: مات شخص وترك إخوة وأخوات أشقاء فما نصيب كل احد منهم؟
س: ماتت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وإخوة وأخوات لأب فما ميراث كل واحد منهم؟
س: هل ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؟
س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات لأب؟
س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء؟
س: متى يرث الإخوة والأخوات لأم ومتى لا يرثون؟
س: ما هو ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها؟
س: مات شخص وترك بنتين وبني ابن وبنات ابن فكيف يقسم الميراث؟
س: ماتت امرأة وتركت بنتًا وابن ابن فهل لابن الابن نصيب وكيف توزع التركة؟
س: مات شخص وترك زوجة وبنت وبنت ابن فما ميراث كل واحدة منهن وهل ترث بنت الإبن أم لا؟
س: مات شخص وترك زوجة وثلاثة بنات وبنت ابن فهل لبنت الابن نصيب في الميراث؟
س: إذا مات شخص وترك بناتًا أو بنات ابن فما ميراثهم أفيدوني بارك الله فيكم؟
س: أرجو إفادتي بحالات الأم في الميراث؟
س: ما هي حالات الأب في الميراث؟
س: مات شخص وترك ابنًا، وابن ابن، وبنت ابن، فهل يرث ابن الإبن وبنت الإبن مع وجود الإبن؟
س: ما هي الحالات التي لا يرث فيها الإخوة لأم؟
س: هل يرث الإخوة مع وجود الإبن أو الأب؟
قد يعجبك أيضاً:
س: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما فهل يرث الولد من الملاعن؟
ج: أولًا: اللعان: هو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكارًا باتًا ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن للملاعنة على...
س: قتل شخص أخاه متعمًدا فهل يرث هذا القاتل شيئًا؟
ج: لا يرث القاتل شيئًا من مال من قتله ولا من دية من قتله وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. لما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ« لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...
س: مات الزوج وترك ميراثًا قدره ثمانية آلاف ريال؛ كيف نقسمه على زوجتين وثلاثة أبناء وبنتين؟ نرجوا الإيضاح بارك الله فيكم؟
ج: للزوجتين الثمن وهو ألف ريال (1000)، يقسم بينهما، لكل زوجة خمسمائة ريال (500). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن: ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) ، وللبنتين ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) يقسم بينهما، فيكون لكل واحدة: ثمانمائة وخمسة وسبعون...
س: توفي وترك أم وأخوين لأم وترك 3000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟
ج: للأم السدس؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 وللأخوين لأم الثلث؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 12 لكل أخ منهما...
س: مات عن جدة وأخت لأم فما نصيب كل واحدة منهما؟
ج: للجدة السدس، وللأخت لأم السدس وما بقي من التركة يقسم بينهما.
س: مات شخص وترك ثلاثة بنات فقط فما نصيب كل منهن؟
ج: لهن الثلثان فرضًا؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء 11 ويتبقى من التركة الثلث فيرد عليهن...
س: ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة وأختًا لأم وتركت ( 4800) فما نصيب كل من الورثة؟
ج: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ( ذكرًا كان أو أنثًا). وللأم السدس لوجود اثنين من الأخوات. وللأخت الشقيقة النصف فرضًا. وللأخت لأم السدس فرضًا. إذن للزوج ، وللأم ، وللأخت الشقيقة ، وللأخت لأم ويكون المقام المشترك هو العدد 6 فيكون نصيب الزوج: 6 / 2 = 3 ونصيب...
س: مات وترك بنتًا وبنت ابن وأم وأخت شقيقة وعم شقيق فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنت النصف فرضًا، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنات، وليس للعم الشقيق شيء لأنه محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع...
س: ماتت وتركت زوجًا وبنت ابن وأختان شقيقتين وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين...
س: مات وترك بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنتين الثلثان فرضًا، وللأخت لأب الباقي تعصيبًا مع البنتين، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع البنتين.