لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: إذا مسح المسافر على الخفين ثم رجع إلى بلده فليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة (مدة المسح للمقيم) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحاب الرأي. أمَّا إذا مسح وهو مقيم ولم تنتهِ مدة المسح بعد ثم سافر, فإنه يكمل مسح ثلاث أيام بلياليهن مدة المسح للمسافر، وهذا مذهب...
ج: مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة عدم جواز المسح على النعلين،, وقد صرح بذلك البخاري في صحيحه، فقال " باب غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين ". وأما ما روي في المسح على النعال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح...
ج: إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة, ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول، لأنه هو الذي لبس على طهارة.
ج: إذا لبست جوربين معا على طهارة ثم أحدثت وخلعت الأعلى، جاز لك المسح على الجورب الأسفل, لأنه لبس على طهارة.
ج: إن خرج الدم بعد الولادة القيصري فهو دم نفاس، فإن رأت المرأة دمًا جلست حتى تطهر، وإن لم تر دمًا فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات.
ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه وأعتقد أنه الصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن هذا الدم دم نفاس إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مصحوبًا بأمارات الولادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: "والنِّفاس: دمٌ يخرج من المرأة بعد...
ج: اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه والذي أراه وأعتقد أنه الحق أن الأحوط أن تغتسل خروجًا من الخلاف؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل، ولأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه، والله تعالى...
ج: مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعي في القديم وابن حزم أن الحامل لا تحيض وحجتهم حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: « لَا تُوطَأُ حَامِلٌ، - قَالَ أَسْوَدُ: حَتَّى تَضَعَ - وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ...
ج: إذا كانت المستحاضة (تعرف قدر حيضتها) فتنتظر قدر حيضها ثم تغتسل وتصلى. أما إذا كانت المستحاضة (لا تعرف قدر حيضتها) وتستطيع تمييز دم حيضها من دم استحاضتها فتنتظر على دم حيضها فتترك الصلاة عند قدومه ثم تغتسل وتصلى فور إدباره، وذلك لحديث فاطمة بنت أبى حبيش « ذَلِكِ...
ج: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستحاضة ليست ناقضة للوضوء, وعليه فلا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة إلا إذا انتقض وضوؤها. وهذا هو الراحج، والذي يقوي ذلك عندي أنه لا يوجد دليل صحيح يصلح للتمسك به على أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة, والأفضل أن المستحاضة تتوضأ...