س: هل يجوز أن يمنع الوالد هبة عن بعض أولاده دون البعض لكونه سيستعين بهذه الهبة على معصية الله؟
س: ما الحكم إذا خصّ الوالد بعض أولاده بالهبة لكونه مريضًا مقعدًا لا يمكنه العمل والكسب؟
س: هل يسوى في الهبة بين الذكر والأنثى؟
س: هل قبض الهبة شرط من شروط صحتها؟
س: هل لي أن أقبل الهدية من غير المسلمين؟
س: أهدى لي شخص هدية كان قد ملكها بطريق الصدقة فهل يجوز لي أن أقبلها؟
س: هل يجوز إذا تعطل نفع الوقف أن يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؟
س: ما الحكم لو كان الوقف على غير معين كأن يقول وقفت هذا من غير أن يعيِّن الجهة التي يصرف إليها الوقف؟
س: هل للواقف أن ينتفع بالوقف؟
س: ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه؟
س: هل يصح الوقف من الصبي؟
س: هل للواقف أن يبيع الوقف أو يهبه؟
س: نويت أن أجعل أرضي وقفًا لله تعالى فبم يحصل الوقف؟
قد يعجبك أيضاً:
س: هل يجوز الرجوع في الهبة؟
ج: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: رجوع الوالد في هبته لولده جائزة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل البشير عندما قال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَه َقَالَ...
س: هل يجوز أن يمنع الوالد هبة عن بعض أولاده دون البعض لكونه سيستعين بهذه الهبة على معصية الله؟
ج: نعم يحق للوالد أن يمنع أحد أولاده عن الهبة إذا كان الولد سيستعين بهذه الهبة على معصية الله، أو لعقوقه، أو فسقه، أو بدعته، ولا يجب عليه في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...
س: ما الحكم إذا خصّ الوالد بعض أولاده بالهبة لكونه مريضًا مقعدًا لا يمكنه العمل والكسب؟
ج: يجوز للوالد أن يخصَّ بعض أولاده بالهبة لمعنى يقتضي تخصيصه كأن يكون هذا الولد بحاجة كأن يكون مريضًا، أو لكونه أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم الشرعي وما أشبه ذلك، ولا يجب في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...
س: هل يسوى في الهبة بين الذكر والأنثى؟
ج: نعم يُسوى بين الذكر والأنثى في الهبة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى...
س: هل قبض الهبة شرط من شروط صحتها؟
ج: القبض ليس شرطًا في صحة الهبة – إلا إذا كانت الهبة شيئًا لا يقدر الواهب على تسليمه كالمغصوب ( كما لو غصب منه شيء وأراد أن يهبه ) وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تصح الهبة إلا بعد تسليم المغصوب إلى الموهوب له، أما الهبة مطلقًا فتصح بغير قبض قياسًا على الصدقة والعطية...
س: هل لي أن أقبل الهدية من غير المسلمين؟
ج: نعم يجوز أن تقبل الهدية من المشركين؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ...
س: أهدى لي شخص هدية كان قد ملكها بطريق الصدقة فهل يجوز لي أن أقبلها؟
ج: يجوز قبول الهدية وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة؛ لما روي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. أخرجه البخاري (1495)، ومسلم...
س: هل يجوز إذا تعطل نفع الوقف أن يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؟
ج: نعم يجوز بيع الوقف إن تعطل نفعه على أن يشتري بثمنه ما يقوم مقامه؛ لأن مقصود الوقف تأبيد المنفعة، فبالإصلاح يعم النفع على الموقوف عليه بتحصيل ثمرة الوقف، وعلى الواقف بالأجر والثواب في حياته وبعد مماته، وهذا لا يحصل إذا تعطل الوقف، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم...
س: ما الحكم لو كان الوقف على غير معين كأن يقول وقفت هذا من غير أن يعيِّن الجهة التي يصرف إليها الوقف؟
ج: لا يصح الوقف ما لم تعرف الجهة التي يصرف إليها، فلا بد من تعيين الجهة، كأن يقول هذا المسجد وقف لله، أو هذه الأرض وقف للأقارب، أو هذه الكتب وقف لطلبة العلم، وهكذا، ولا تصح الجهالة في...
س: هل للواقف أن ينتفع بالوقف؟
ج: من وقف شيئًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون وقف للمسلمين شيئًا فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه أو مقبرة فله أن يدفن فيها أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها أو شيئًا يعم...