لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: مذهب الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه والشافعي في القول القديم هو جواز صيام هذه الثلاثة في أيام التشريق، وله أيضًا أن يصوم قبل يوم النحر بعد إحرامه بالحج؛ لما روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا...
ج: قد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة ودليل ذلك: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ...
ج: الإفراد: أن يهل بالحج في أشهره, فإذا وصل الميقات قال لبيك اللهم بحج، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يحرم بالعمرة وذلك عند من ذهب إلى وجوب العمرة. وليس على المفرد هدي. أما القران: أن يهل بالعمرة والحج وذلك في أشهر الحج، فعند وصوله الميقات يقول: لبيك اللهم بعمرة في حج...
ج: المراد بالإحرام: نية النسك, يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج, وبين الأمرين فرق, فمثلا إذا كان أحد يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول: إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك...