لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة النذر؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ" أخرجه مسلم (1640) وعَنْ ابْنِ عُمَرَ...
ج: كان رسول الله يحلف بأيمان عديدة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وايْم والله، ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، ورب الكعبة، والله، والله الذي لا إله...
ج: يجوز الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بالمصحف؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وكلامه صفة من صفاته عز وجل، وقد اتفق جماهير العلماء على جواز الحلف بصفات الله في الجملة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم والله تعالى أعلى...
ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ...
ج: مقدار الطعام أكلة واحدة عن كل مسكين من أوسط ما يطعم أهله؛ لأن الله تعالى أمر بإطعام عشرة مساكين ولم يحد حدًا لمقدار الطعام وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم والله تعالى...
ج: قال القرطبي: أي منزلة بين منزلتين ونصفًا بين طرفين. واختار ابن جرير : أن المراد بقوله "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" أي في القلة...
ج: لا يجوز الصيام مع القدرة على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما الصيام لمن عجز عن ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في...
ج: الحانث في يمينه مخير بين العتق أو الإطعام أو الكسوة، فإذا عجز عن واحدة من الثلاثة، جاز له صيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ قال تعالى: " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا...
ج: من حلف بالله على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه يمين غموس يغمس صاحبه في كبيرة؛ فقد روي عَنْ ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ" أخرجه البخاري (6675) وذهب...
ج: إن حلف على ترك نفل، فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة، والسنة أن يحنث.