ج: ذهب جماهير الفقهاء مالك وأحمد وأحد قولي الشافعية إلى أن الطهر المتخلل أثناء الحيض يعد طهرًا، فإذا رأت المرأة الطهر في أثناء الحيض بإحدى علامتيه، وهي القصة البيضاء أو الجفاف التام وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها؛ وحجتهم في ذلك ما رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِىَّ فَلاَ تُصَلِّى وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّى. أخرجه أبو داود (286)، والدارمي ( 829 )، والبيهقي في السنن الكبرى ( 1501) أما إذا لم تر الطهر بل رأت الكدرة أو الصفرة فلا يعد هذا طهرًا بل تنتظر حتى ترى الطهر وهو القصة البيضاء أو الجفاف، والله تعالى أعلم
امرأة عادتها سبعة أيام، رأت الطهر في اليوم الخامس، ثم نزل الدم مرة أخرى في اليوم السادس والسابع، فهل لها أن تغتسل وتصلي في اليوم الخامس؟