ج: ذهب الشافعية وجمهور الحنابلة وغيرهم إلى أن انتهاء مدة المسح تنقض الوضوء وعليه أن ينزع الخف ويتوضأ؛ وذلك لأن غسل الرجل شرط لصحة الصلاة وإنما قام المسح مقامه في المدة فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل، ويقوي ذلك أن المسح على الخف سنة ورخصة، والصلاة على طهارة واجبة فلا بد من اليقين عند أداء الواجب، وعلى المسلم الأخذ بالأحوط، خاصة إذا كان الأمر متعلق بشعيرة من أعظم الشعائر، ألا وهي الصلاة، والله تعالى أعلم وأحكم.
هل إذا انتهت مدة المسح ينقض الوضوء أم لا؟