ج: مذهب جمهور العلماء، أن الذهب مباح للمرأة مطلقًا – محلقًا كان أو غير محلق – لأن عموم الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة لم تفرق بين الذهب المحلق وغيره؛ من حيث أنه مباح للنساء؛ فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل بالمنع كما تقرر في الأصول، وأحاديث المنع ضعفها كثير من المحدثين، ومنهم من قال بالنسخ، والذي لم يضعفها وجَّه النهي لمن لم يخرج زكاة الذهب، والله تعالى أعلم.
فقد روي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال: سَأَلتُ القَاسِمَ بن مُحَمّد فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْت عَائِشَةَ تَلْبَسُ المعصفَر وَتَلْبَسُ خَوَاتيم الذَّهَب.أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم مع الفتح (10/342)، وابن سعد في الطبقات (8/70)،
وعن عائشة أم المؤمنين قالت: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ: «تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ». صحيح سنن أبي داود (4235)، ومسند أحمد (6/120)، وصحيح ابن ماجة (3644)، والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (4/312).
وعن أبي موسى الأشعري أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ». صحيح سنن الترمذي (1720)، وصحيح النسائي (5144)، وأحمد 1/115)، وابن ماجة (3595)، واللفظ للترمذي.