ج: يحرم على الرجل الجلوس على الحرير كما يحرم عليه لبسه وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري (5837)، ومسلم (2066).
س: هل يجوز للرجل أن يجلس على الحرير؟