ج: الوشم: أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر.
وهذا لا يجوز بل ملعون من فعله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ” وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ” [الحشر:7] أخرجه البخارى (5931)، ومسلم (2125).
مع ملاحظة أن الرسم بالحنة جائز ولا يدخل في حكم الوشم ( مايعرف بين الناس بالتاتو)