ج: محرم وبيع العملة لا يكون إلا يد بيد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجوائز التي تضعها بعض المحلات التجارية لمن اشترى منها بقدر معين من المال : ” لا بأس بها بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل الجائزة ، فإن رفع السعر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل .
الشرط الثاني : ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة ، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة : كان هذا من إضاعة المال ، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن ، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة ، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال” انتهى من “لقاء الباب المفتوح ” (48/5) سؤال رقم 1162 .
وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الجوائز ، لما يترتب عليها من الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات أنفسهم . وينظر جواب السؤال رقم (22862) .
والراجح الجواز إذا سلمت المعاملة من الميسر .