ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله أعلم.
س: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي, فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق؟