ج: الجُشاء: هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع. ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه ولا يبتلعه، فإن ابتلعه مختارًا عامدًا فسد صومه، وإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه، فصيامه صحيح.