ج: يجوز خروج المعتدة من طلاق بائن نهارًا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» أخرجه مسلم (1483). وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة -أحمد ومالك والشافعي في الجديد.