س: امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم إن الزوج توفي في عدتها، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟

 

ج: المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This