ج: قتل الآدمي بغير حق محرم وهو من الكبائر إذا كان عمدًا؛ لقوله تعالى: ” وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا “سورة النساء (93)
ويوجب هذا القتل القصاص؛ لقوله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” البقرة 178
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ”. أخرجه البخاري (6880)، ومسلم (1355)
قال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلًا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك ممن يشق بحده فمات المضروب من ضربه: أن عليه القود.
القو: القصاص.