ج: أجمع أهل العلم على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلَّادُه الحدَّ الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال.
ج: أجمع أهل العلم على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلَّادُه الحدَّ الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال.