ج: القبض ليس شرطًا في صحة الهبة – إلا إذا كانت الهبة شيئًا لا يقدر الواهب على تسليمه كالمغصوب ( كما لو غصب منه شيء وأراد أن يهبه ) وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تصح الهبة إلا بعد تسليم المغصوب إلى الموهوب له، أما الهبة مطلقًا فتصح بغير قبض قياسًا على الصدقة والعطية والوصية، وهذا ما ذهب إليه الأئمة مالك وأحمد في المشهور عنه وأبو ثور وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم.