ج: 1- يُشترط لقبول الشهادة الإسلام؛ قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. سورة المائدة 107،106.
فلا تُقبل شهادة الكافر على المسلم في الحضر، وهذا مذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعية والسرخسي من الحنفية وابن حزم وغيرهم.
أما شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر فتجوز إذا لم يكن معه مسلمون؛ لقوله تعالى: “أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ”.
وهذا مذهب الحنابلة وأهل الظاهر والحنفية وغيرهم، والله تعالى أعلم.
2- العدالة في الشهود؛ قال تعالى: “وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ” الطلاق:2.
وقال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” الحجرات:6.
3- البلوغ ، 4- العقل. قال تعالى: “وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ” البقرة:282
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يَستَيْقظَ ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ ، وعن الصبيَّ حتى يَكْبُرَ» صحيح لشواهده: سنن أبي داود (4398)، وصحيح ابن ماجة (2041)، وصحيح النسائي (3432).
5- الكلام. أما شهادة الأخرس فتقبل إذا فهمت الإشارة؛ لأنها تقوم مقام نطقه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أَشَارَ وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا” أخرجه مسلم (413)، وابن خزيمة (1616).
فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة مكان النطق.