ج: إذا هلك الرهن في يد المرتهن فليس على المرتهن شيء؛ فلا يرد قيمة الرهن أو مثله للراهن، ويجب عليك أيها الراهن رد المال إلى المرتهن ولا تنقص من حق المرتهن شيئًا، إلا إذا كان هلاك دابتك بتعد من المرتهن، فيكون في هذه الحالة ضامنًا للرهن، وعليه أن يرد قيمة الرهن أو مثله لك. وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، ومالك وغيرهم، والله تعالى أعلم.