ج: لم يأت نص في هذه المسألة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب ليس له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في الحضر.
أما في السفر فليس له نفقة على نفسه من مال المضاربة إلا أن يشترط ذلك؛ وذلك لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيكون له دون صاحب المال، وإن شرط وقبل صاحب المال فيأخذ بالمعروف وما جرت به العادة، وهذا مذهب الحنابلة، والله تعالى أعلم.