ج: المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه
وشروطها:
1- أن يكون رأس المال نقدًا عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
2- أن يكون رأس المال معلومًا، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح.
3- أن تكون نسبة الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلومة، كالنصف والثلث والربع وهكذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.