ج: لا حرج عليكما أن تنشئا الشركة المذكورة بينكما ليعمل كل منكما ببدنه في المكتب؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: “اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ” ضيف سنن أبي داود (3388) وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليه؛ وهذا ماذهب إليه جماهير العلماء منهم أحمد ومالك والحنفية ، والله تعالى أعلم.