ج: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بمالهما على أن يعملا فيه ببدنهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين؛ لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
وهذه الشركة جائزة بإجماع الفقهاء.