ج: اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث صاحبها لها شروط:
1- أن ينعقد القلب عليها في المستقبل؛ قال تعالى: ” وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ” البقرة 225
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ” أخرجه البخاري (6623) ومسلم (13-1649) واللفظ لمسلم
2- أن يكون القسم بالله وبأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، فقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: ” أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ” فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ: “لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ” أخرجه البخاري (3836) ومسلم (1646) باختلاف
3- أن يكون حالفها غير مكره، بل مختارًا:
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه» صحيح سنن ابن ماجه (2043)
4- النية في الأيمان: لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ” أخرجه البخاري (6689) ومسلم (1907)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ” وفي رواية: “الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ” أخرجه مسلم (1635) وأبو داود (3255) والترمذي (1354) وغيرهم.