ج: تحقن دماء المسلمين بالهُدنة أو بعقد الذمة: وهو العهد والأمان.
أما الهدنة: فقد فرض الله على المسلمين قتال المشركين من أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وأجاز مهادنتهم إلى مدة معلومة إذا عجز المسلمون عن قتالهم فتكون الهدنة مدة يقوون عليهم بانقضائها.
قال تعالى: وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الأنفال (61)
وقد هادن النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة في صلح الحديبية.
أما عن عقد الذمة: فهو أن يقر الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية أو الالتزام بأحكام الإسلام في الجملة، ولا يصح العقد إلا من الإمام أو نائبه.
قال تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ التوبة 29
عن المغيرة قال: ” ….. فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ” أخرجه البخاري (3159)