ج: أجمع العلماء على عدم جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان العسكر قليلًا؛ خشية أن يناله العدو؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا “أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ”. أخرجه البخاري (2990)، ومسلم (1869)