ج: لا يجوز؛ لأنه بيع شيء قد لا يوجد، فلعله في سنة من السنوات لا تصلح الثمرة أو تطلع شيئًا قليلًا، فهو شيء مجهول، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المعاومة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» أخرجه مسلم (85-1536).
المعاومة: وهي بَيْع ثمر النَّخْل والشَّجَر سَنَتَين وثلاثًا فصاعِدا.
المحاقلة: بيع الحب في سنبله بالحنطة كيلًا.
المزابنة: هي بيع الثمار في شجرها بجنسها يابسًا.
المخابرة: أن يُعْطِيَ المالكُ الفلاَّحَ أرضًا يَزرعها على بعضَ ما يخرج منها ، كالثُّلُثِ أو الرُّبُع.