س: قالت امرأة لزوجها أنت علي حرام كأخي فهل يعد هذا القول ظهارًا؟

لا يعد هذا القول ظهارًا؛ لأن الظهار لا يكون إلا من الزوج لزوجته، وليس من الزوجة لزوجها؛ قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ” المجادلة :3.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This