ج: القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن تأتي الزوجة ببينة، وهي شاهدان عدلان فيصدق قولها، والله تعالى أعلم .
ج: القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن تأتي الزوجة ببينة، وهي شاهدان عدلان فيصدق قولها، والله تعالى أعلم .