ج: يجوز للزوج النظر إلى زوجته المطلقة رجعيًا والخلوة بها لأنها زوجة
ولم يرد نص من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على تحريم المطلقة طلاقًا رجعيًا على الزوج، ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة أحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم.
تنبيه:-
عليه أن يعلم أن الرجعة تكون بالفعل أيضًا, بأن يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة, فإن فعل ذلك فقد راجع زوجته.