س: امرأة آيسة من المحيض وأراد الزوج أن يطلقها فما السنة في تطليقها؟

ج: المرأة التي أيست من المحيض ليس في طلاقها سنة ولا بدعة؛ لاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر.

Pin It on Pinterest

Share This