ج: نعم يقع هذا الطلاق البدعي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471).
وجه الدلالة: أن منطوق ومفهوم كلمة « فَلْيُرَاجِعْهَا » هو رجوع الزوجة إلى زوجها بعد وقوع طلاق، وهذا ما فهمه عامة أهل العلم – منهم الأئمة الأربعة – والله تعالى أعلم.