ج: مذهب الأئمة مالك وأحمد في أحد قوليه وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإشهاد ليس شرطًا في صحة النكاح لضعف حديث «… وَشَاهِدَي عَدْلٍ ». ضعيف: رواه البيهقي في السنن (14091)، والشوكاني في النيل (6/151)، وقال الحافظ في التلخيص (3/352) المحفوظ الموقوف، وضعفه الألباني في الإرواء (6/242) وأما قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) فقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة والرجعة هي إعادة نكاح سابق؛ لئلا يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، فيدعي مثلًا أنه راجعها وهي تنكر ذلك، أو ينكر الزوج ويدوم على امرأته، فيفضي إلى إقامته معها حرامًا، أما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع ولا هو محل للنزاع.