ج: بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وحلق الرأس أو التقصير يحل للمحرم كل شيء كان محرمًا عليه بالإحرام- إلا النساء- فله أن يلبس المخيط ويمس الطيب ونحوه, وللمرأة أن تلبس النقاب والقفازين ونحو ذلك من الأشياء التي كانت محرمة عليها بالاحرام. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف». أخرجه البخاري (1754).