ج: لا يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، لأن السعي إنما يُشرع في نسك حج أو عمرة ، لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) البقرة / 158، وهذا بخلاف الطواف بالبيت فإنه قربة وعبادة تشرع تطوعا؛ لقول الله تعالى: ( أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) فقرن الطواف بالاعتكاف والركوع والسجود، وكلها عبادات، فيتطوع بالطواف كما يتطوع بالاعتكاف والصلاة، والله تعالى أعلم.