ج: ما عليه جمهور أهل العلم هو جواز الطواف راكبًا إن كان لعذر مرض أو غيره؛ لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بْ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ». أخرجه البخاري (1633) ومسلم (1276).
وما روي عن جابر رضي الله عنه قال:«طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ». أخرجه مسلم (1273).