ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة.
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر ومن وافقهم إلى جواز الطواف على غير طهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحدًا من الطواف غير الحائض، فلا يجب أن نلزم أحدًا بشيء بغير نص ولا يجوز أن نلزم أحدًا بشيء فيه مشقة بغير دليل عملاً بقوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [الحج: 78]، ولكن الأفضل بلا نزاع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر للطواف، والله تعالى أعلى وأعلم.