ج: مذهب الأئمة الأربعة هو وجوب الفدية على من تعمد استعمال الطيب أو لبس المخيط أو الخف ونحو ذلك.
أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه، وهو ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد في أحد قوليه وأهل الظاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «إنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْ». صحيح سنن ابن ماجة (2043), والإرواء (82).
وما روي عن يعلى بن أمية «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ….. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك» أخرجه البخاري (1536). ومسلم (1180).
و يتضح أنه لم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعاً. فدل على أنه عذره لجهله. والجاهل والناسي واحد.