ج: الأفضل أن يحج عن نفسه، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضه فيحج عنهما برًا بهما، وإن كان الوالدان قد أديا الفريضة فالأفضل أن يحج المرء عن نفسه ويدعوا لهما؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». أخرجه مسلم (1631) وأبو داود (2880) والترمذي (1376). ولم يقل صلى الله عليه وسلم : أو ولد صالح يحج عنه، والله تعالى أعلم.