ج: ذهب جمهور العلماء، الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى جواز تغسيل الحائض للميت بلا كراهة؛ إذ لا دليل يمنعها من ذلك، كما أن المؤمن لا ينجس بحيض ولا نفاس ولا جنابة، قال صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» أخرجه البخاري (285), ومسلم (371)، والله تعالى أعلم.